أحكام منظمة للسفر في مهمات رسمية بنفقات

  1. . يختص السيد أ.د / رئيس الجامعة في الإيفاد في المهمات الرسمية التي يقترحها السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
  2.  تتحمل الجهة الموفدة (الكلية أو الجامعة) أجرة السفر العضو ذهابا وعودة بالدرجة السياحية أو السياحية المخفضة حسب المدة المقررة مع صرف بدل السفر عن ليالي المدة المقررة وتزداد بليلة واحدة في الذهاب ومثلها في العودة.
  3. في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المهمة الرسمية عن أسبوعين إلا بموافقة مجلس الجامعة.
عدد المشاهدات 5164
أحكام منظمة للسفر في مهمات رسمية بنفقات | جامعة دمياط

أخبار ذات صلة

أكثر الأخبار مشاهدة