اجراءات وقف القيد

قواعد ايقاف القيد لطلاب الجامعة:

  • تنص المادة (69)  من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتى:

          "يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم               إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان بها.
           ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنة الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد             ".

  •  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط
  • صدر قرار مجلس الجامعة فى 31/7/2012 باستمرار العمل بجميع اللوائح والقررات الصادرة عن جامعة المنصورة إلى حين اصدار لوائح وقواعد خاصة بجامعة دمياط.
  • وحرصاً على أن يكون للجامعة استقلالها الذاتى فى اللوائح والقواعد المطبقة فيها والمنظمة لسير العمل فى شئون التعليم والطلاب والعملية التعليمية لذا نقترح الضوابط المنظمة لإيقاف القيد للطلاب وهى:
  1. لايجوز أن تقل مدة وقف القيد عن عام دراسى كامل، كما لايجوز أن تزيد المدة عن سنتين متتاليتين أو متفرقتين، ويجوز مدها بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة.
  2. يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوباً بشرح واف للسند الذى يستند إليه الطلب مرفقاً به الأوراق الرسمية التى تثبت جديته ولايعتد بأى أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسيمة.
  3. الحالات التى يمكن إيقاف قيد الطلاب بسببها:

       -  الطلاب المتحفظ عليهم سياسياً (يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسياً حتى يتم الافراج عنهم).

       -  الطلاب المرضى بأمراض نفسيه وعصبية مزمنة (يجوز فتح مدة وقف القيد حتى يتم شفاؤهم، على أن يقدموا طلب وقف القيد فى الموعد المحدد).

       -  الجنيد (يجوز وقف القيد للطلاب المجندين حتى انتهاء فترة تجنيدهم).

  1.  حالات اخرى:

       - رعاية الطفل (3 مرات وقف قيد).

       - رعاية الوالدين (3 مرات وقف قيد).

       - مرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج.

       -  وقف القيد للسفر للعمل بالخارج.

       -  الحالات الاجتماعية الملحة التى يقدرها مجلس الكلية،وموافقة مجلس شئون التعليم والطلاب.

  1. يقدم طلب وقف القيد فى موعد غايته 31 دسيمبر من كل عام مصحوباً بالمستندات، ويكون المتقدم به الطالب نفسه أو ولى أمره أو كيلاً عنه على أن يكون الطالب مسدداً للمصروفات الدراسية والرسوم المقررة.
  2. يسدد الطالب إضافة إلى المصروفات الدراسية المقررة مقابل مالى بواقع مائة جنيه عند التقدم لوقف القيد للعام الثالث ماعدا حالات مرافقة الزوج أو السفر للعمل بالخارج ، فتحصل المصروفات الإدارية من العام الأول وتزيد تلك المصروفات بذات القيمة سنوياً عند تجديد الوقف بكليات الجامعة بحد أقصى ألف جنيهاً تودع بصندوق الخدمات التعليمية وذلك لتحسين العملية التعليمية.
  3. يكون تقدير الأسباب التى تدعوا إلى وقف القيد من اختصاص مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب كل فى حدود اختصاصه بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده.
  4. تطبق نفس القواعد السابقة على طلاب التعليم المفتوح.