وقف قيد الطالب


1 ـ يجوز لمجلس الكليـة أن يوقف قيد الطالب لمـدة سنتين دراسيتين متتاليين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك وقفا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

2 ـ يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح واف للسبب الذي يستند إلية الطلب ومرفقا به الأوراق الرسميـة التي تؤكد جديته ولا يعتد بأيـة أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية

3 ـ لابد من تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصي 31/12 من كل عام وإلا رُفض الطلب بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة

الأسباب التي تؤدي إلي إيقاف قيد الطالب


- التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية للذكور

- مرافقة الزوج وذلك للطالبات المتزوجات ورعاية الطفل

- تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخير وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية مع ذكر هذه الأسباب
- أصحاب المرض النفسي الطويل الذي يحتاج لفترة علاج طويلة

- الاستدعاء للخدمة العسكرية لمدة عام

- الطالب الذي يؤدي عقوبة أو اعتقاله

الأوراق المطلوبة


المستندات التي تبرر وقف القيد + طلب باسم أ.د/ عميد الكلية.