إجراءات وقف القيد


- يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد وذلك طبقا للمادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.

- يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح وافى للسبب الذي يستند إليه الطالب ومرفق به الأوراق الرسمية التي تثبت جديته ولا يعتد بأية أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .

- يتعين تقديم طلب وقف القيد فى بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/ 12 من كل عام .